الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

150

تحرير المجلة

يبتنى ما ذكرته « المجلة » . في مادة ( 928 ) لو سقط حائط وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان ولكن لو كان مائلا إلى الانهدام إلى آخرها ، ، ، فان وجه الضمان في الأول دون الثاني هو صحة إسناد الضرر اليه من جهة تماهله بعد التنبيه وعدم صحة الإسناد اليه مع الغفلة وعدم التنبيه فليتدبر . ويكفي في التنبيه والتقدم حصوله من كل أحد سواء من الجار الذي خشي الضرر أو من غيره ولا وجه لقول « المجلة » ولكن يشترط ان المنبه من أصحاب التقدم والتنبيه فان المدار ان يحصل له العلم والإنذار كي تنقطع الحجة والمعذرة بالجهل وهو واضح . الفصل الرابع في ( جنابة الحيوان ) من المعلوم ان الحيوان من حيث ذاته لا ضمان عليه ولا يتعلق به اي حكم من الاحكام فإن كان هناك ضمان أو حكم فعلى الإنسان الذي يناط به الحيوان بأحد الملابسات بان يكون مالكا له أو قائدا أو سائقا أو راكبا